للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكفي قائِفٌ واحِدٌ، وهو كالحَاكِمِ، فيَكفِي مُجرَّدُ خَبَرِه، بشَرطِ كونِه مُكلَّفًا، ذَكَرًا، عَدلًا، حُرًّا، مُجرَّبًا في الإصَابَةِ.

يمكنُ كونُه منهما بنكاحٍ بينهما، أو وطءِ شُبهةٍ.

(ويكفي قائفٌ واحدٌ) في إلحاقِ النسبِ (وهو كالحاكمِ، فيكفي مجرَّدُ خبرِه) لأنَّه ينفُذُ ما يقولُه، بخلافِ الشاهدِ.

فإنْ ألحقَّه بواحدٍ، ثمَّ ألحقَه بآخرَ، كان لاحقًا بالأوَّل فقط؛ لأنَّ إلحاقَه جرى مجرى حكمِ الحاكمِ، فلا يُنقضُ بمخالفةِ غيرِه له. وكذا لو ألحقَه بواحدٍ، ثمَّ عادتْ فألحقتْه بآخرَ. وإنْ أقامَ الآخرُ بيِّنةً أنَّه ولدُه، حُكمَ له به، وسقطَ قولُ القائِفِ لأنَّهُ بدلُه، فيسقُطُ بوجُودِ الأصلِ، كالتيمُّمِ معَ الماءِ (بشرط كونِه):

(مكلَّفًا، ذكرًا) لأنَّ القيافةَ حكمٌ، مُستنَدُها النظرُ والاستدلالُ، فاعتبرتْ فيه الذكورةُ، كالقضاءِ

(عدْلًا) لأنَّ الفاسقَ لا يُقبلُ خبرُه. وعُلِمَ منه: اشتراطُ إسلامِه بالأَوْلى.

(حرًّا) لأنَّه كحاكمٍ. قال في "الإقناع" (١): ولا تشترطُ حريتُه

(مُجرَّبًا في الإصابةِ) أي: كثيرُ الإصابةِ، فَمَنْ عرفَ مولودًا بين نسوةٍ، ليس فيهنَّ أمُّه، ثمَّ وهي فيهنَّ، فأصابَ كلَّ مرَّةٍ، فقائفٌ.

وقال القاضي: يُتركُ الصبيُّ بين عشرةِ رجالٍ غيرَ مدَّعيه، فإنْ ألحقَه بأحدِهم، سقطَ قولُه، وإن نفاهُ عنهم، تركَ مع عشرين، منهم مُدِّعيه، فإن ألحقَه به، عُلمتْ إصابتُه وإلا فلا.

وهذه التجربةُ عندَ عرضِه على القائفِ للاحتياطِ في معرفةِ إصابتِه، ولو لم نجرِّبه


(١) "الإقناع" (٣/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>