(حرًّا) لأنَّه كحاكمٍ. قال في "الإقناع"(١): ولا تشترطُ حريتُه
(مُجرَّبًا في الإصابةِ) أي: كثيرُ الإصابةِ، فَمَنْ عرفَ مولودًا بين نسوةٍ، ليس فيهنَّ أمُّه، ثمَّ وهي فيهنَّ، فأصابَ كلَّ مرَّةٍ، فقائفٌ.
وقال القاضي: يُتركُ الصبيُّ بين عشرةِ رجالٍ غيرَ مدَّعيه، فإنْ ألحقَه بأحدِهم، سقطَ قولُه، وإن نفاهُ عنهم، تركَ مع عشرين، منهم مُدِّعيه، فإن ألحقَه به، عُلمتْ إصابتُه وإلا فلا.
وهذه التجربةُ عندَ عرضِه على القائفِ للاحتياطِ في معرفةِ إصابتِه، ولو لم نجرِّبه