ومَعَ هذا لا يُحْكَمُ ببُلُوغِه، ولا يَلْزَمُه كلُّ المَهْرِ، ولا تَثْبُتُ به عِدَّةٌ، ولا رَجْعَةٌ.
وإنْ أتَتْ بِهِ لدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ تَزوَّجَها، أو عُلِمَ أنَّه لم يَجْتَمِعْ بها، كما لو تَزوَّجَها بحضرةِ جَماعةٍ، ثُمَّ أبانَهَا في المَجْلِسِ، أو ماتَ، لَمْ يَلْحَقْهُ.
(ومعَ هذا) أي: لحُوقِ الولَدِ بابنِ عشرٍ (لا يُحكَم ببلُوغِه) لاستِدعاءِ الحُكمِ ببلُوغِه يَقينًا؛ لتَرتِيبِ الأحكامِ عليه، مِن التكالِيفِ، ووجوبِ الغَرَامَاتِ، فلا يُحكَم به معَ الشكِّ وإلحاقِ الولَدِ به لحفظِ النَّسبِ؛ احتياطًا.
(ولا يَلزَمُه كُلُّ المهرِ) أي بإلحاقِ ابنٍ، إن لم يَثبُت الدخولُ أو الخلوةُ ونحوُه؛ لأنَّ الأصلَ براءتُه منه.
(ولا تَثبُت به عِدَّو، ولا رجعَة) لعدَمِ تبوتِ مُوجِبهِمَا.
(وإن أتَت به لدُونِ نِصفِ سَنَةٍ مُنذُ تزوَّجَها) وعاشَ، لم يلحَقْهُ؛ للعِلمِ بأنَّها كانَت حامِلًا به قبلَ التزوُّجِ، فإن ماتَ أو ولدَتهُ مَيِّتًا، لحِقَه بالإمكان.
(أو عُلِم أنه) أي: الزّوجَ الم يَجتَمِع بها، كما لو تزوَّجَها بحضرَةِ جماعَةٍ)، أو حاكِمٍ (ثمَّ أبانَها في المجلِسِ، أو ماتَ) الزوجُ بالمجلِسِ (لم يَلحَقْهُ) للعِلمِ بأنَّه ليسَ منه.