للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَو حَمْلًا. وإنْ مَلَكَ بَعضَهُ، عَتَقَ البَعْضُ، والبَاقِي بالسِّرَايَةِ إنْ كانَ مُوسِرًا، ويَغْرَمُ حِصَّةَ شَريكِهِ.

وكَذَا حُكمُ كُلِّ مَنْ أعتَقَ حِصَّتَهُ مِنْ مُشتَرَكٍ، فلو ادَّعَى كُلٌّ مِنْ مُوسِرَيْنِ أنَّ شَريكَهُ أعتَقَ نَصيبَهُ، عَتَقَ؛ لاعتِرَافِ كُلٍّ بحُرِّيَّتِهِ، ويَحلِفُ كُلٌّ لِصَاحِبِهِ،

(ولو) كانَ المملوكُ (حَمْلًا) كمَا لو اشتَرَى زَوجَةَ ابنِهِ الأمَةَ، التي هيَ حامِلٌ من ابنِه.

(وإن مَلَكَ بعضَهُ) أي: بعضَ مَن يَعتِقُ عليه، كأَبيهِ، وابنِهِ، وأخيهِ، وعمِّهِ (عَتَقَ البَعضُ) أي: الجزءُ المملُوكُ، (والباقِي بالسِّرَايَةِ إنْ كَانَ مُوسِرًا) بقِيمَةِ باقِيه، عتَقَ عليهِ كُلُّه. (ويَغرَمُ حِصَّةَ شَريكِه) إن كانَ مُعسِرًا. فيُقوَّمُ كامِلًا لاعِتقَ فِيهِ، وتُؤخَذُ حِصَّةُ الشَّريكِ مِنها؛ لفِعلِه سَبَبَ العِتقِ اختِيارًا مِنهُ، وقَصدًا إليه، فسَرَى، ولَزِمَهُ الضَّمَانُ.

(وكذَا حُكمُ كُلِّ مَن أعتَقَ حِصَّتَه مِن) رَقيقٍ (مُشتَرَكٍ) بينَهُ وبينَ غَيرِهِ مِن عَبدٍ أو أمَةٍ، ولو كانَ الرَّقيقُ المشتَركُ أمَّ وَلَدٍ؛ بأنْ وَطِئَ اثنانِ أمَةً مُشتَركَةً بينَهُما في طُهرٍ واحِدٍ، وأتَت بوَلَدٍ، فألحَقَتهُ القَافَةُ بهِمَا، فتَصيرُ أمَّ ولَدِهِما (١).

(فلو ادَّعَى كلٌّ مِن) شَريكَينِ (مُوسِرَينِ أنَّ شَريكَهُ أعتَقَ نَصيبَهُ) مِن رقيقٍ مُشتَرَكٍ بينَهُما (عَتَقَ) المشتَرَكُ، (لاعتِرَافِ كُلٍّ) مِن الشَّريكَينِ (بحُرِّيتِه) وصَارَ كُلٌّ مُدَّعيًا على شَريكِهِ بنَصيبِهِ مِن قِيمَتِه. فإن كانَ لأَحَدِهما بيِّنَةٌ، حُكِمَ له بها. (و) إن لم يَكُنْ لوَاحدٍ مِنهُما بيِّنَةٌ، فإنَّهُ (يَحلِفُ كُلٌّ) مِنهُما (لصَاحِبِه) فإنْ نَكَلَ أحدُهُما، قُضِيَ عليه للآخَرِ، وإن نَكَلَا جميعًا، تَسَاقَطَ حَقَّاهُمَا؛ لتَماثُلِهِما.


(١) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>