للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووَلاؤُهُ لبيتِ المَالِ، ما لَمْ يَعتَرِفْ أحدُهُما بعتقِهِ، فيثبُتُ لَهُ، ويَضمَنُ حَقَّ شَريكِهِ.

(وولاؤهُ لبَيتِ المالِ) دونَهُمَا؛ لأنَّ أحَدَهُما لا يدَّعيه، أشبَهَ المالَ الضَّائِعَ، (ما لم يَعتَرِفْ أحَدُهُمَا بِعِتقِ) كُلِّـ (هِ)، أو جُزئِهِ (فيَثبُتُ له) ولاؤُهُ. (ويَضمَنُ حَقَّ شَريكِهِ) أي: قيمَةَ حصَّتِه؛ لاعتِرَافِه. وسَواءٌ كانَا عَدلَينِ، أو فَاسِقَينِ، مُسلِمَينِ أو كافِرَين؛ لتَساوِيهِما في الاعتِرَافِ والدَّعوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>