أهْلِي، قُبِلَ حُكْمًا.
ويَقَعُ بإشَارَةِ الأخْرَسِ.
أهلي، قُبِلَ) مِنهُ (حُكمًا) لأنَّه أعلَمُ بنيَّتِه، وقد نَوى مُحتَملًا غَيرَ الطلاق، أشبهَ ما لو نَوى باللَّفظِ غَيرَ الإيقاعِ، وإذا أرادَ غمَّ أهلِه بتَوهّمِ الطلاقِ دُونَ حَقيقَتِه، لا يكونُ ناويًا الطلاقَ.
(ويقعُ) الطلاقُ (بإشارَةٍ) مفهومَةٍ مِن (الأخرَسِ) لقِيامِها مقامَ نُطقِه، فلو لم يفهَمْها إلَّا بعضُ النَّاسِ، فهي كنايَةٌ بالنسبَةِ إليه.
وتأويلُ الأخرَسِ معَ صَريحِ إشَارَةٍ مَفهومَةٍ، كتأويلِ غَيرِ أخرَس معَ نُطقٍ بصَريحِ طلاقٍ.
وعُلِمَ مما تقدم: أنَّ الطلاقَ لا يَقعُ إلَّا بلَفظٍ، أو كتابَةٍ، أو إشارَةِ أخرَس.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute