للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سائرُهم؛ لاستغراقِ الفروضِ التركةَ.

وتُسمَّى هذه المسألةُ: المشرَّكةَ، والحماريَّةَ إذا كان فيها إخوةٌ لأبوينِ، ذكرٌ فأكثرُ، منفردًا أو مع إناثٍ؛ لأنَّه يُروى عن عمرَ أنَّه أسقطَ ولدَ الأبوينِ، فقال بعضُهم: يا أميرَ المؤمنين، هبْ أنَّ أبانا كان حمارًا، أليستْ أمُّنا واحدةً؟ فضرَّكَ بينهم (١). ويُقالُ: إنَّ بعضَ الصحابةِ قال ذلك (٢).

وسقوطُ الأشقاءِ إذنْ، رُوي عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وأبيٍّ بنِ كعبٍ، وابنِ عباسٍ، وأبي موسى، رضيَ اللهُ عنهم. وبه قال أبو حنيفةَ.

وعن عمرَ، وعثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، أنهم شرَّكوا بين ولدِ الأبوينِ وولدِ الأمِّ في الثلثِ، فقسموه بينهم بالسَّويةِ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثى، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ (٣).


(١) أخرجه الحاكم (٤/ ٣٣٧)، والبيهقي (٦/ ٢٥٦).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٠، ٢٢، ٢٧) عن عثمان وزيد بن ثابت.
(٣) انظر "كشاف القناع" (١٠/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>