للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإسلامُ، والعقلُ، والتمييزُ، والماءُ الطهور المُباح، وإزالةُ ما يمنعُ وصولَه، والاستنجاء.

ممتنعةٍ من غُسلِ لزوجٍ مِن حيضٍ، حتى إنه لا يطؤها ما دامَت (١) كذلك. فتُغسَّل قَهرًا من أجلِ حقِّ الزوجِ، ويباحُ له وطؤُها. ولا نيةَ مُشتَرطةٌ هنا؛ للعذرِ. والصحيحُ: لا تصلِّي به، ذكرَهُ في "النهاية".

ويُنوىَ الغُسلُ عن ميتٍ ومجنونةٍ غُسِّلا؛ لتعذّرِ النيةِ منهُما (٢).

(و) الثالثُ: (الإسلامُ).

(و) الرابعُ. (العَقلُ) سِوى ما تقدَّمَ، وهو: الكتابيةُ والمجنونةُ، إذا اغتَسلتا من نحوِ حيضٍ.

(و) الخامسُ: (التمييزُ) لأنَّه أدنى سنٍّ يعتبرُ قصدُ الصغيرِ فيه شرعًا، فلا يصحُّ وضوءٌ ولا غسلٌ ممَّنْ لم يميِّزْ.

(و) السادسُ: (الماءُ الطهورُ المباحُ) أي: إباحةُ الماءِ. فلو توضَّأَ أو اغتسلَ بمغصُوبٍ، أو ماءٍ عقدُهُ فاسدٌ، أو وقفٌ للشربِ، أو مِن الآبارِ المحرَّمةِ الاستعمال؛ كآبارِ دِيارِ ثمودَ، غيرِ بئرِ الناقةِ، لم يصحَّ. والظاهرُ: أن المرادَ إن كان عالمًا ذاكرًا، كما صرحوا به في الصَّلاةِ والحجِّ، وإلا فيصحُّ؛ لعدمِ الإثمِ إذنْ.

(و) السابعُ: (إزالةُ ما يمنعُ وصولَه) أي: الماءِ إلى البَشَرةِ؛ ليحصُلَ الإسباغُ المأمورُ به.

(و) الثامنُ: (الاستنجاءُ) أو الاستجمارُ. وتقدَّمَ بيانُهُ.


(١) في الأصل: "ما دا".
(٢) انظر "معونة أولي النهى" (١/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>