للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشروطُه ثمانية:

انقطاعُ ما يوجبُه، والنيةُ،

ولما انهى (١) الكلامَ على فروضِ الوضوءِ، شرعَ في شروطِه، فقال:

(وشروطُه) وهي (ثمانيةٌ):

(انقطاعُ ما يوجبُه) مِن سبيلٍ، أو غيرِه كقيءٍ. وهذا التعبيرُ أَوْلى من قولِ صاحبِ الأصلِ: "وفراغُ خروجِ خارجٍ" إذ لا يَشملُ نحوَ لمسٍ ونحوِه.

(و) الثاني: (النيةُ) لخبرِ: "إنَّما الأعمالُ بالنياتِ" (٢) أي: لا عملَ جائزٌ ولا فاضلٌ إلا بها. ولأنَّ النصَّ دلَّ على الثوابِ في كلِّ وضوءٍ، ولا ثوابَ في غيرِ منويٍّ إجماعًا. قالَه في "الفروع" (٣). ولأنَّ النيةَ للتمييزِ. ولأنَّه عبادةٌ، ومن شرطِها النيةُ. وأما استقبالُ القبلةِ وسترُ العورةِ، فنيةُ الصَّلاةِ تضمَّنتْهُما؛ لوجودِهما فيها حقيقةً، بخلافِ الوضوءِ فإن الموجودَ منه في الصَّلاةِ حُكمُه، وهو ارتفاعُ الحدثِ، لا حقيقتُه. ولذلك لو حلَفَ لا يتوضَّأُ، وكان متوضِّئًا، ودامَ على ذلك، لمْ يحنثْ، بخلافِ السترةِ والاستقبالِ.

إنَّما اشتُرِطتْ النيةُ لطهارةِ الحدثِ دون طهارةِ الخبثِ؛ لأنَّ طهارةَ الحدثِ بابُها الفعلُ، فأشبهتْ الصَّلاةَ، وطهَارةُ الخبثِ بابُها التركُ، فأشبهتْ تركَ الزنى.

سِوى غُسلِ كِتابيةٍ لزوجٍ أو سيدٍ مسلم (٤) من حيضٍ أو نفاسٍ. وسوى مسلمةٍ


(١) في الأصل: "انتهى".
(٢) أخرجه البخاري (١، ٥٤)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب.
(٣) "الفروع" (١/ ١٦٣).
(٤) في الأصل: "أو مسلمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>