للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُشتَرَطُ أجَلٌ لهُ وَقعٌ فِي القُدرَةِ عَلَى الكَسبِ.

فإن فُقِدَ شَيءٌ مِنْ هَذَا، ففَاسِدَةٌ.

والكِتَابَةُ في الصِّحَةِ والمَرَضِ مِنْ رَأسِ المَالِ.

ولا تَصِحُّ إلَّا بالقَولِ …

أَحَدِهِمَا مائةً، والآخَرُ خمسينَ ونحوه، جازَ؛ لأنَّ القَصدَ العِلمُ بقَدرِ الأَجلِ وقِسطِه، وقد حصَلَ بذلك.

والنَّجمُ هُنَا: الوَقتُ، فإنَّ العَرَب كانَت لا تَعرِفُ الحِسابَ، وإنَّمَا تَعرِفُ الأوقاتِ بِطُلوعِ النُّجُومِ، قال بعضُهم:

إذا سُهيلٌ أوَّلَ الَّليلِ طَلَعْ … فابنُ الَّلبُونِ الحِقُّ والحِقُّ الجَذَعْ

(ولا يُشتَرَطُ) لكِتابَةٍ (أجَلٌ له وَقعٌ في القُدرَةِ على الكَسْبِ) فيه، فيَصحُّ توقيتُ النَّجمَينِ بسَاعَتَين. قال في "شرح المنتهى" للمصنِّف: في الأَصحِّ.

وفي "تصحيح الفروع": ظاهِرُ كلامِ كَثيرٍ من الأصحاب: الصحَّةُ، ولكِنْ العُرفُ والعَادَةُ. والمعنَى: أنَّه لا يَصِحُّ؛ قياسًا على السَّلَم، لكِنَّ السَّلمَ أضيَقُ. وجزَمَ بالثَّاني في "الإقناع" (١).

(فإن فُقِدَ شَيءٌ مِن هَذَا، ففَاسِدَةٌ) وعادَ قِنًّا.

(والكِتَابَةُ في الصحَّةِ والمرَضِ مِنْ رَأسِ المالِ) لأنَّهَا مُعاوَضَةٌ، فَهيَ كالبَيعِ والإجارَةِ (٢).

(ولا تَصِحُّ) الكِتابَةُ (إلَّا بالقَولِ) بأنْ يَقولَ السيِّدُ لمن يُريدُ أن يُكاتِبَهُ: كاتَبتُكَ


(١) انظر "دقائق أولي النهى" (٥/ ٤٩).
(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>