للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله١ أيضًا: صار الورع من أشد الحرج.

جوابه: أن هذا من عيب بنائه على أن أكثر مسائل الفقه من المتشابه، وقد بينا بطلانه. وأما الورع من حيث ذاته، ولو في هذا النوع فقط، فشديد مشق، لا يحصله إلا من وفقه الله إلى كثرة استحصال لوازم فعل المنهي عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "حفت الجنة بالمكاره" ٢.

وقد ورد في ترجمة أحمد بابا التنبكتي للإمام ابن عرفة أنه -أي ابن عرفة- سئل من غرناطة عن قول الإمام المرجوع عنه٣.

ولم يذكر صاحب هذا السؤال. وبالمقارنة يظهر أن هذا السؤال الوارد لابن عرفة من غرناطة: هو نفسه السؤال الأول من الأسئلة الثمانية. أي أن الأمر يتعلق بسؤال الشاطبي. غير أن الجواب الذي أورده التنبكتي -لابن عرفة- فيه زيادات على الجواب الذي أورده صاحب المعيار.

وهذا السؤال نفسه وجه -ومن غرناطة أيضًا- إلى الإمام أبي عبد الله الشريف التلمساني، "نيل الابتهاج: ٢٦٢"، ولم يذكر صاحب السؤال، ومعلوم أن الشريف التلمساني هو أحد كبار شيوخ الشاطبي، الذين زاروا غرناطة.

وفي الجزء الأول من "المعيار" أيضًا، ما يلي:

"وسئل الشيخ الحافظ أبو العباس أحمد بن قاسم القباب، من أئمة فاس، عن حكم الدعاء إثر الصلاة"٤.


١ أي السائل.
٢ المعيار: ٦/ ٣٨١. ويمكن أيضًا -فيما يخص صاحب هذه الأسئلة الثمانية- مقارنة السؤال الخامس، بما تناوله الشاطبي في "الموافقات" ١/ ٢٩٦.
٣ نيل الابتهاج: ٢٦٢.
٤ المعيار: ١/ ٢٨٣.

<<  <   >  >>