للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشاطبي: "ومن هذا يعلم أنه ليس كل علم مما هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة، ومما يفيد علمًا بالأحكام. بل ذلك ينقسم: فمنه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو يطلب نشره بالنسبة إلى حال وقت أو شخص١.

"وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها، وإن كانت صحيحة في نظر الفقه٢ وذلك لما يترتب على ذكرها من مفسدة، بسبب سوء تصرف الناس فيها.

وقد وضع -رحمه الله- ضابطًا يميز به العالم ما يجب تعليمه ونشره وما لا يجب، أو يجب الإمساك عنه، فقال:

"وضابطه: أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية"٣.

وهكذا نرى إلى أي حد يحتاج فهم النصوص فهما سليمًا، إلى العقل والتعقل. وإلى النظر المصلحي المتبصر.


١ الموافقات، ٤/ ١٨٩.
٢ الموافقات، ٤/ ١٩١.
٣ الموافقات، ٤/ ١٩١.

<<  <   >  >>