٢١- المقصد الشرعي من وضع الشريعة: إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدًا لله اختيارًا، كما هو عبد الله اضطرارًا: ٢/ ١٦٨.
٢٢- وضعت الشريعة على أن تكون أهواء العباد تابعة لمقصود الشارع فيها وقد وسع الله على العباد في شهواتهم وتنعماتهم بما يكفيهم، ولا يفضي إلى مفسدة ولا إلى مشقة: ١/ ٣٧٧.
٢٣- مشقة مخالفة الهوى، ليست من المشاق المعتبرة، ولا رخصة فيها البتة: ١/ ٣٣٧ و٢/ ١٥٣.
٢٤- تخيير المستفتي١ مضاد لقصد الشريعة، لأنه يفتح له باب اتباع الهوى، وقصد الشارع إخراجه عن هواه: ٤/ ٢٦٢.
٢٥- الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه: ٢/ ١٢١.
٢٦- لا نزاع في أن الشارع قاصد إلى التكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما. ولكنه لا يقصد نفسه المشقة، بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف: ٢/ ١٢٣-١٢٤.
٢٧- إذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد، بحيث يحصل بها للمكلف فساد ديني أو دنيوي، فمقصود الشارع فيها، الرفع على الجملة: ٢/ ١٥٦.
٢٨- وإذا كانت من المشاق المعتادة، فالشارع وإن كان لا يقصد وقوعها، فليس بقاصد إلى رفعها أيضًا. ٢/ ١٥٦.
٢٩- العزيمة أصل، والرخصة استثناء. ولهذا فالعزيمة مقصودة للشارع بالقصد الأول، والرخصة مقصودة بالقصد الثاني: ١/ ٣٥١-٣٥٣.
٣٠- أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع، ولا مقصودة الرفع: ١/ ٣٥٠.
٣١- إذا ظهر من الشارع- في بادئ الرأي- القصد إلى تكليف ما لا يطاق، فذلك راجع -في التحقيق- إلى سوابقه، أو لواحقه، أو قرائنه: ٢/ ١٠٧.
٣٢- الأصل في الأحكام الشرعية الاعتدال والتوسط بين طرفي التشديد
١ كأن يقول له المفتي: مسألتك حرام على مذهب كذا، ولكنها جائزة عند فلان. ثم يترك له الخيار.