للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتخفيف. فإذا رأيت ميلًا إلى أحد الطرفين، فذلك لمقابلة ومعالجة ميل مضاد -واقع أو متوقع- في المكلفين: ٢/ ١٦٣-١٦٧.

٣٣- من مقصود الشارع في الأعمال، دوام المكلف عليها: ٢/ ٢٤٢.

ثانيًا: مقاصد المكلف:

٣٤- الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات: ٢/ ٣٢٣.

٣٥- المقاصد أرواح الأعمال: ٢/ ٣٤٤.

٣٦- قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في التشريع، وألا يقصد خلاف ما قصد: ٢/ ٣٣١.

٣٧- من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له، فعمله باطل: ٢/ ٣٣٣.

٣٨- من سلك إلى مصلحة، غير طريقها المشروع، فهو ساع في ضد تلك المصلحة: ١/ ٣٤٩.

٣٩- القصد إلى المشقة باطل، لأنه مخالف لقصد الشارع، ولأن الله لم يجعل تعذيب النفوس سببًا للتقرب إليه، ولا لنيل ما عنده: ٢/ ١٢٩ و١٣٤ وع١/ ٣٤١.

٤٠- ليس للمكلف أن يقصد المشقة لعظم أجرها، ولكن له أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل: ٢/ ١٢٨.

٤١- التكاليف العادية "تكاليف العادات والمعاملات" يكفي لصحتها ألا يكون القصد فيها مناقضًا لقصد الشارع، ولا يشترط فيها ظهور الموافقة: ١/ ٢٥٧.

٤٢- لا فرق بين القصد وعدم القصد في الأمور المالية. والخطأ فيها مساو للعمد في ترتيب الغرم على إتلافها: ٢/ ٣٤٧.

٤٣- لا يلزم في تعاطي الأسباب من قبل المكلف، القصد إلى مسبباتها. وإنما عليه الجريان تحت الأحكام المشروعة لا غير: ١/ ١٩٣.

٤٤- إيقاع السبب، بمنزلة إيقاع المسبب، قصد ذلك المسبب أم لا: ١/ ٢١١.

<<  <   >  >>