للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكون النصوص والأحكام ينبغي أن تؤخذ بمقاصدها دون الوقوف عند ظواهرها وألفاظها وصيغها، يستند إلى ما تقرر في مسألة التعليل، من كون نصوص الشريعة وأحكامها معللة، بمصالح ومقاصد وضعت لأجلها. فينبغي عدم إهمال تلك المقاصد ولا الغفلة عنها عند تقرير الأحكام، وعند النظر في النصوص.

ومن هذا الباب -إضافة إلى ما مضى من أمثلة- ما قرره أبو زيد الدبوسي "ت٤٣٢"، حيث قال: "الأصل عند علمائنا١ أن من وجبت عليه الصدقة، إذا تصدق على وجه يستوفي به مراد النص منه أجزأه عما وجب عليه. وعند٢ لا يجزيه. قال أصحابنا: إذا وجبت الزكاة في الدراهم، فأدى بدلها حنطة أو غيرها، جاز عندنا، لأن مراد النص سد خلة الفقير ودفع حاجته وقد حصل. وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يجوز"٣.

وقد طرد هذا الأصل في جميع الواجبات المالية، من زكاة فطر، أو كفارات أو نذور، بحيث تقوم الأموال بعضها مقام بعض بشرط التعادل وعدم الإضرار بحق الأخذ.

وعلى هذا الأصل مضى ابن القيم في عدد من اجتهاداته، فقد قال عن صدقة الفطر التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط، قال: "وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأمل أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك، فإنما عليهم صاع من قوتهم. إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد"٤.

ومثل هذا قاله في مسألة التصرية٥، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على رد صاع من تمر مقابل ما حلب. وبناء على لفظ الحديث ذهب أكثر الشافعية والحنابلة إلى


١ يعني الحنفية.
٢ يعني الإمام الشافعي.
٣ تأسيس النظر: ص٥٤.
٤ أعلام الموقعين: ٣/ ١٢.
٥ التصرية هي حبس اللبن في ضرع الشاة أو البقرة. لإيهام المشتري أنها كثيرة الحليب، فيقبل على شرائها ويزيد في ثمنها. وفي الحديث المتفق عليه: "فمن ابتاعها، فهو بخير النظرين بعد أن يجلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر".

<<  <   >  >>