للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم يطرأ من الظروف ما يجعل استمراره على حاله مجحفًا بأحد الطرفين. ففي هذه الحالات كلها يكون مطلوبًا من المجتهد "قاضيًا أو غيره" أن ينظر في الأمر، ويجتهد له بما يحقق التوازن والعدل.

ومن النصوص الخاصة، والهادية في هذا السبيل ما جاء في وضع الجوائح عن المشتري: ففي حديث جابر رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح"١ و"أمر بوضع الجوائح"٢، وعنه أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " ٣.

ولا يهمني الآن الدخول في التفاصيل الفقهية لأحكام الجوائح، أو غيرها من العقود المشار إليها من قبل. ولكن الذي يهمني هو تقرير المبادئ. وأحسب أن ما قدمته كاف في هذا.


١ أبو داود والنسائي والإمام أحمد.
٢ صحيح مسلم.
٣ مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، واللفظ من صحيح مسلم.

<<  <   >  >>