للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مضارهم، ورأوا أن المصلحة نوعان: أخروية، ودنيوية، جعلوا الأخروية: ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم. وجعلوا الدنيوية: ما تضمن حفظ الدماء، والأموال، والفروج، والعقول، والدين الظاهر. وأعرضوا عن العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، وأحوال القلوب وأعمالها: كمحبة الله, وخشيته، وإخلاص الدين له، والتوكل عليه، والرجا لرحمته ودعائه، وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة. وكذلك فيما شرعه من الوفاء بالعهود، وصلة الأرحام، وحقوق المماليك والجيران، وحقوق المسلمين بعضهم على بعض، وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه: حفظًا للأحوال السنية، وتهذيب الأخلاق، ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح"١.

وهذا النص -لا شك- يشير تساؤلات عدة، ويستدعي تعليقًا مطولًا، ونقاشًا مفصلًا. ولكني في هذا الفصل المدخل، أعرض أكثر مما أعلق وأناقش. وقد قدمت من قبل إشارة تتعلق بإمكان المراجعة لما ساد عند الأصوليين من حصر المقاصد الضرورية في الخمس المعروفة. وإيرادي لنص ابن تيمية هو إشارة أخرى في الموضوع٢. والمسألة تحتاج إلى بحث خاص.

وأخيرًا، فإن ما قلته عن القرافي مع شيخه ابن عبد السلام يصدق تمامًا على ابن القيم "ت ٧٥١" مع شيخه ابن تيمية.

على أن أمامنا مناسبات أخرى لا يراد بعض أقوال الرجلين والتعرف على بعض عطائهما في الموضوع.


١ مجموعة الفتاوى، ٣٢/ ٢٣٤.
٢ وللعلامة ابن فرحون المالكي "ت ٧٩٩"، كلام يتوافق -نوعًا ما- مع كلام ابن تيمية، حيث قسم مقاصد الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام، ولم يجعل حفظ الضروريات الخمس إلا قسمًا واحدًا منها. "تبصرة الحكام، ٢/ ١٠٥" ورغم أن كلام ابن فرحون -ككلام ابن تيمية أو أكثر- ينقصه التحرير والإحكام، فإنه يساعد على التفكير في مراجعة الحصر المشهور لأمهات المقاصد الشرعية.

<<  <   >  >>