للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعائشة وجابر (١) وغيرهم التي في المسانيد والسنن، وهذا السلام لا يقتضي رداً من المسلم عليه، بل هو بمنزلة دعاء المؤمن للمؤمنين واستغفاره لهم، فيه الأجر والثواب من الله، ليس على المدعو لهم مثل ذلك الدعاء، بخلاف سلام التحية، فإنه مشروع بالنص والإجماع في حق كل مسلم.

وعلى المسلم عليه أن يرد السلام ولو كان المسلم عليه كافراً، فإن هذا من العدل


(١) حديث جابر رواه الترمذي ٢/٨٣ من حديث أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر قال وهو غير محفوظ وابن ماجة ١/٢٩٢ وغيرهما كالنسائي والحاكم قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة أيمن بن نابل وزاد في أول الحديث الذي رواه عن ابن الزبير عن طاوس عن أبي عباس في التشهد باسم الله وبالله وقد رواه الليث وعمر بن الحارث وغيرهما، عن أبي الزبير بدون هذا) قال أحمد شاكر في تحيقه على الترمذي ولم أجد رواية أيمن عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس فإن صح هذا النقل كان الحديث عند أيمن باسنادين، عن أبي الزبير عن جابر، وعن أبي الزبير عن طاوس عن ابنعباس ويدل هذا على حفظه له وعدم اضطراب اسنادي الحديث عليه، وروى الحديث النسائي ٣/٤٣ ثم قال: لا نعلم أحداً تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية وأيمن عندنا لا بأس به والحديث خطأ وبالله التوفيق.قلت: رواية أبي الزبير عن جابر للمحدثين فيها ثلاثة أقوال كما قاله ابن حزم.
الأول: الرد مطلقاً وهذا مذهب شعبة.
الثاني:القول مطلقاً وهذا صنيع مسلم.
الثالث: التفصيل وهو ما رواه عنه الليث فمقبول لأنه علم له ما سمع من جابر وما رواه عنه غير الليث فغير مقبول، قلت: وهذا مما لم يروه عنه الليث مع ما تقدم من كلام النسائي حيث قال: هو خطأ وكلام ابن حجر من أن الليث وعمر بن الحارث وغيرهما رواة الحديث عن أبي الزبير من دون الزيادة التي فيه، وقول الترمذي ((وغير محفوظة)) وكذلك عنعنة أبي الزبير وهو مدلس.

<<  <   >  >>