(٢) رواه الترمذي ٢/١٤٦ من حديث أسيد بن ظهير الأنصاري وفي سنده أبي الأبرد وهو مقبول كما في التقريب وابن ماجة ١/٥٤٢، ورواه النسائي ٢/٣٧ من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف وفي سنده= =محمد بن سليمان الكرماني وهو مقبول كما في التقريب، وابن ماجة ١/٤٥٣ فالحديث بمجموع الطرق حسن. (٣) إن كان يقصد أنه إذا نذر السفر فواجب بالنذر فنعم، وإن قصد الوفاء بالنذر أي الذهاب مشياً على الأقدام فقد وردد النهي عن ذلك من حديث أنس أن النبي رأى شيخاً يهاوى بين أبنية قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب، أخرجه البخاري ٤/٧٨ و ١١/٥٨٥ ومسلم ٣/١٢٦٤ والترمذي ٤/١١١ والدارمي ٢/١٨٤. ومن حديث عقبة بن عامر قال: (نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن استفتي لها النبي - صلى الله عليه وسلم - ((لتمشي ولتركب ٤/٧٩ ومسلم ٣/١٢٦٤ والترمذي ٤/١١١)) (٤) رواه البخاري ١١/٥٨٥، وأبو داود ٣/٥٩٣ والترمذي ٤/١٠٤ والنسائي ٧/١٧ وابن ماجة ١/٦٨٧ والدارمي ٢/١٨٤ وأحمد ٦/٣٦، ٤١، ٢٢٤ كلهم من حديث عائشة. (٥) تقدم صفحة (١٩) حاشية (١)