لأبي شاه يحتمل أن يكون خاصا به. ثانيها. لعله كان سيئ الحفظ فأمر أن يكتب له كما طلب. ثالثها: أن حديث النهي عن الكتابة مقيدة بإبقاء المكتوب، وفيه الرخصة الصريحة لمن يكتب مؤقتا، ثم يمحوه ويؤيد هذا المعنى ما رواه ابن عبد البر، عن زيد بن ثابت، وابن مسعود وعلي في محو المكتوب. وما رواه من قول مالك: فمن كتب منهم الشيء، فإنما كان يكتبه ليحفظه، فإذا حفظه محاه. وهذا الوجه يصلح جوابا عن حديث الإذن لعبد الله بن عمرو بالكتابة، ويؤيده قول عبد الله. كنت أكتب كل شيء أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد حفظه فصرح بأنه كان يكتب ليحفظ. وقد علمت ما قاله أئمة الحديث في رواية حفيده، عن النسخةالمكتوبة، ويصلح أيضا جوابا عن صحيفة علي، وكتاب عمرو بن حزم". ا. هـ.
ونحن نقول في الرد عليه: أن الخصوصية لا تثبت لمجرد الاحتمال، ودعوى أنه سيئ الحفظ، تحتاج إلى نقل صحيح، ولم يوجد ولو سلمناه، فليس حديث أبي شاه هو كل ما ورد في الإذن بالكتابة.
وأما ذكره في الوجه الثالث من وجوه الجمع، فيعارضه أن عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب الحديث لا لضعف حفظه، ولكن ليرجع إليه عند الحاجة، وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إذنا مطلا، فكتب عنه صحيفته الصادقة التي بقيت في آله إلى أن رواها عنه حفيده عمرو بن شعيب، واعتمدها أكابر المحدثين كالبخاري، ومالك، وأحمد، وإسحاق بن راهويه وغيره. ويعارضه أيضا ما ثبت أن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم، خص عليا رضي الله عنه بشيء من الوحي، فسأل عليا رضي الله عنه أبو جحيفة، وقيس بن عبادة