للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بحرف منها استتبته فإن تاب وإلا قتلته. وقد قال الله عز وجل في القرآن: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} ، فكيف جاز عند نفسك، أو لأحد في شيء فرضه الله أن يقول مرة الفرض فيه عام. ومرة الفرض فيه خاص، ومرة الأمر فيه فرض ومرة الأمر فيه دلالة. وإن شاء ذو أباحه. وكثر ما فرقت بينه من هذا. عندك حديث ترويه عن رجل، عن آخر، عن آخر أو حديثان، أو ثلاثة حتى تبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وجدتك، ومن ذهب مذهبك لا تبرئون أحدا لقيتموه، وقدمتموه في الصدق والحفظ. ولا أحدا لقيت ممن لقيتم من أن يغلط، وينسى ويخطئ في حديثه، بل وجدتكم تقولون لغير واحد منهم أخطأ فلان في حديث كذا، وفلان في حديث كذا.

ووجدتكم لو قال رجل لحديث أحللتم به، وحرمتم من علم الخاصة.

"لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أخطأتم أو من حدثكم وكذبتم، أو من حدثكم"، لم تستتيبوه ولم تزيدوا على أن تقولوا له: بئس ما قلت، أفيجوز أن يفرق بين شيء من أحكام القرآن، وظاهره واحد عند من سمعه بخبر من هو كما وصفتم، وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله، وأنتم تعطون بها وتمنعون بها. قال: وإذا أقمتم على أن تقبلوا أخباهم، وفيهم ما ذكرت فما حجتكم فيه على من ردها، وقال: لا أقبل منها شيئا إذا كان يمكن فيهم الوهم، ولا أقبل إلا ما أشهد به على الله١، كما أشهد بكتابه الذي لا يسع أحدا الشك في حرف منه.

أو يجوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة٢، وليس بها؟ فقلت له: من علم اللسان الذي به كتاب الله، وأحكام الله دله علمه بهما على قبول أخبار


١ لا يقال إن هذا المشتبه يعترف بالسنة المتواترة أخذا من هذه العبارة لا يقال هذا؛ لأن بقية الكلام لا يدل عليه، ولعل سند هذه الطائفة في رد المتواتر أيضا أنه جاء من طرق آحادها ظني.
٢ المراد من الإحاطة العلم اليقيني.

<<  <   >  >>