٤- توضيح المشكل كالحديث، الذي بين المراد من الخيطين في قوله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} ، فهم منه بعض الصحابة العقال الأبيض، والعقال الأسود، فقال صلى الله عليه وسلم:"هما بياض النهار وسواد الليل".
الثالث: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن، ومن أمثلة هذا النوع:
١- قوله صلى الله عليه وسلم في البحر:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
٢- قوله صلى الله عليه وسلم في الجنين، الخارج ميتا من بطن أمه المذكاة:"ذكاة الجنين ذكاة أمه".
٣- الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل.
٤- الأحاديث الواردة في تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم لحوم الحمر الأهلية.
الرابع: أنها تكون ناسخة لحكم ثبت بالكتاب على رأي من يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ومثال ذلك حديث:"لا وصية لوارث" فإنه ناسخ لحكم الوصية للوالدين، والأقربين الوارثين الثابت بقوله تعالى في سورة البقرة:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} ، على أحد الوجوه في تفسير الآية، وحديث:"البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام"، فهو ناسخ لآية النساء:{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} ، الآية على أحد الوجوه أيضا.
والأمثلة كثيرة لا سيما على مذهب الحنفية، الذين يقولون: إن الزيادة على الكتاب من قبيل النسخ. والمسألة مختلف فها بين الفقهاء على ما هو معروف في الأصول.