وسلم مااجتمع معه في العلة بطريق القياس، وذلك راجع في الحقيقة إلى دلالة القرآن، فإن النص القرآني المقرر لحكم الأصل، وإن كان خاصبا به في الصورة، فهو عام في المعنى من حيث عموم العلة، وسواء علينا أقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله بالقياس أم بالوحي إلا أنه جار في أفهامنا مجرى القياس.
ومن أمثلة هذا النوع:
١- أن الله عز وجل حرم الربا. وربا الجاهلية الذي قالوا فيه:{إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا} هو فسخ الدين في الدين يقول الطالب: إما أن تقضي وإما أن تربي، وهو الذي دل عليه قوله تعالى:{وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} ولما كان المنع فيه من قبل كونه زيادة بلا عوض، ألحقت السنة به كل ما فيه زيادة بهذا المعنى، فقال عليه الصلاة والسلام:"الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".
٢- حرم الله الجمع بين الأختين ثم قال:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} ، فجاء نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة، وعمتها أو خالتها من باب القياس؛ لأن المعنى الذي من أجله حرم الجمع بين الأختين موجود هنا، وقد روي هذا المعنى في الحديث:"فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" رواه ابن حبان.
٣- بين القرآن بعض المحرمات من الرضاع بقوله:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} فألحقت السنة بهاتين سائر القرابات بالرضاعة من اللاتي كن يحرمن بالنسب كالعمة، والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، فقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم من الرضاع