للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجلة، فهذا كله راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث، كما ألحق عليه الصلاة والسلام الضب والحبارى، والأرنب وأشباهها بأصل الطيبات.

٢- أباح الله من صيد الجارح المعلم ما أمسك عليك وعلم من ذلك أن ما لم يكن معلما، فصيده حرام إذ لم يمسك إلا على نفسه، فدار بين الأصلين ما كان معلما، ولكنه أكل من صيده، فالتعليم يقتضي أنه أمسك عليك، والأكل يقتضي أنه اصطاد لنفسه لا لك، فتعارض الأصلان، فجاءت السنة ببيان ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: "إن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون، إنما أمسك على نفسه"، أخرجه الشيخان.

٣- أحل الله صيد البحر فيما أحل من الطيبات، وحرم الميتة فيما حرم من الخبائث، فدارت ميتة البحر بين الطرفين، وأشكل حكمها فقال عليه الصلاة والسلام: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أخرجه أصحاب السنن.

٤- حرم الله الميتة وأحل المذكاة، فدار الجنين الخارج من بطن المذكاة ميتا بين الطرفين، فاحتمل أن يلحق بكل منهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"، رواه أبو داود والترمذي، وحسنه وهذا منه صلى الله عليه وسلم ترجيح لجانب الجزئية على جانب الاستقلال.

٥- قال تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} ، فبقيت البنتان مسكوتا عنهما، فنقل في السنة حكمهما، وهو إلحاقهما بما فوق البنتين.

فهذه أمثلة يستعان بها على ما سواها، وبها يتبين أن السنة في هذا النوع مبينة للقرآن الكريم.

البيان بطريق القياس:

قد ينص القرآن على حكم شيء، فيلحق به الرسول صلى الله عليه

<<  <   >  >>