للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- الأحوال الشخصية "قانون الأسرة": ويشمل المواد من "١٢٧" إلي "٢٨٢".

أما عن القوانين الأشورية فلم ترد منها مجموعة كاملة؛ فمن العهد الأشوري القديم وجدت بعض المواد التي ربما كانت تمثل أجزاء من قانون لا يتعلق بأشور نفسها؛ بل بمستعمرة أشورية تجارية تكونت في آسيا الصغرى، ومع أن ترجمتها لم تستقر تمامًا حتى الآن إلا أنه من الواضح أن أكثرها يتعلق بنظام المحاكم وأصول المرافعات وتنظيم المعاملات التجارية.

ومن العصر الأشوري الوسيط عثر على مجموعة قانونية مدونة على جملة ألواح طينية؛ ولكنها لا تؤلف تشريعًا كاملًا ولا تظهر فيها الوحدة القانونية ويختص جزء كبير منها بالأحوال الشخصية وبالجنايات وعقوباتها، ويبدو منها أن القوانين الأشورية عمومًا امتازت بقسوة عقوباتها.

أما عن نظام التقاضي فإن المحاكم الابتدائية كانت إما مدنية أو كهنوتية؛ إذ كان من حق المعبد أن يكون مقرًا للعدالة وبالتالي كان الكهنة يستطيعون إصدار الأحكام، وكان القضاة في المحاكم المدنية لا يقلون عادة عن ستة أعضاء يحمل كل منهم لقب قاض، وكان من المعتاد تدوين الأحكام القضائية بمعرفة كاتب مختص بصورة موجزة تتلخص في إثبات وقائع القضية باختصار والشهود والتاريخ كما يضاف عادة اسم الكاتب وبعدئذ تختم وتودع النسخة الأصلية داخل غلاف تكتب عليه تفصيلات الوثيقة، وكان من حق المتقاضين الحصول علي نسخ منها.

وفي عصر الكلدانيين كانت القضية تبدأ بشكوى تقدم إلى المحكمة

<<  <   >  >>