(٢) والحيلة على أقسام: فإن توصل بها بطريقٍ مباحٍ إلى إبطال حقٍّ وإثبات باطل. . فهي حرام إلى حرام، أو إثبات حقٍّ أو دفعِ باطلٍ. . فواجبةٌ أو مستحبة، أو إلى ترك مندوب. . فهي مكروهة. ووقع اختلاف بين الأئمة في القسم الأول: هل يصح مطلقًا وينفذ ظاهرًا وباطنًا، أو يبطل مطلقًا، أو يصح مع الإثم؟ والأصل في ذلك الاختلاف اختلافهم: هل المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها. . . إلخ؟ والمشهور عند النُّظار: حمل الحديث على العبادات، فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات، وتبع مالكًا في القول بسدِّ الذرائع واعتبار المقاصد، فلو فسد اللفظ وصح القصد. . أُلغي اللفظ وأُعمل القصد تصحيحًا وإبطالًا، قال: والاستدلال بهذا الحديث على =