(١) قوله: (الجمع أي الجيد) صوابه: الرديء، أو سقط منه لفظ: (غير) أو هو كل نوع من التمر لا يعرف له اسم، وقيل: هو المختلط من أنواع شتى، وعادتهم ألا يخلط كذلك إلا الرديء. اهـ "مدابغي" (٢) أخرجه البخاري (٢٢٠٢)، ومسلم (١٥٩٣/ ٩٥) عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا أبي سعيد رضي اللَّه عنهما. (٣) قوله: (جنيبًا وهو الرديء) صوابه: وهو الجيد، قال في "شرح المشكاة": وهو نوع جيد معروف، أو أجود التمر، وحينئذٍ تعلم ما في قوله: (يبيعون الصاعين من هذا. . . إلخ) وأنه لا يأتي إلا على ما علمت أنه خلاف الصواب، تأمل اهـ "مدابغي" (٤) انظر تفصيل الإمام السبكي رحمه اللَّه تعالى في "الفتاوى" (١/ ٣٢٨ - ٣٢٩) في باب الحجر، مسألة التجارة في مال اليتيم.