(٢) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٩/ ١٠٣)، وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه تعالى في "الفتح" (١/ ١٠): (وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور) ثم ذكر رواية الطبراني وقال: (وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث: "الأعمال. . . " سيق بسب ذلك، ولم أرَ في شيءٍ من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك). (٣) أخرجه البخاري (٢٧٨٣)، ومسلم في الإمارة (١٣٥٣) عن سيدنا ابن عباس رضي اللَّه عنهما. (٤) قال العلماء: المسلم بدار الحرب أو دار الإسلام التي استولى عليها الكفار إذا لم يمكنه إظهار دينه، أو خافت فتنةً فيه. . وجبت الهجرة إن أطاقها، وعصى بإقامته ولو أنثى لم تجد محرمًا مع أمنها على نفسها، أو كان خوف الطريق أقل من خواف الإقامة، وقوله صلى اللَّه عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح" أي: من مكة؛ لكونها دار الإسلام إلى يوم القيامة، فإن أمكنه إظهار دينه لشرفه أو شرف قومه وأمن فتنةً في دِينه، ولم يرج ظهور الإسلام بإقامته. . استُحبَّ له الهجرة إلى دار الإسلام، لئلا يكثر سوادهم به، كما في "شرحي المنهاج" لابن حجر (٩/ ٢٦٩)، والرملي (٨/ ٨٢)، وكما في "شرح الروض" لشيخ الإسلام (٤/ ٢٠٤). (٥) أخرجه البخاري (١٠)، وأبو داوود (٢٤٨١)، والنسائي (٨/ ١٠٥) عن سيدنا عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما.