للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبدل (محمد): (أحمد) و (أبو القاسم)، وبدل (إلا): (غير) و (سوى) و (عدا)، وبدل (رسول): (نبي).

ولبعض أئمتنا رأيٌ ثالثٌ؛ وهو اشتراط (أشهد) أو مرادفها كـ (أعلم)، وأنه يشترط ترتيبهما وإن لم تقتضه (الواو)، فلا يصح الإيمان بالنبي قبل الإيمان باللَّه.

نعم؛ لا تشترط الموالاة بينهما، ولا العربية وإن أحسنها، وأنه لا بد من مجموعهما في الإسلام، فلا يكفي أحدهما (١)، خلافًا لما شذَّ به بعض أصحابنا أنه يكفي: (لا إله إلا اللَّه) وحدها، وأنه لا يشترط زيادة عليهما وهي البراءة من كل دينٍ يخالف دين الإسلام، ومحله: إن أنكر أصل رسالة نبينا محمدٍ صلى اللَّه عليه وسلم، فإن خصَّصها بالعرب. . اشترط زيادة إقراره بعمومها (٢).

ويزيد حتمًا مَنْ كفر بإنكار معلومٍ من الدين بالضرورة: اعترافَهُ بما كفر بإنكاره، أو التبري من كل ما يخالف الإسلام، والمشركُ: وكفرت بما كنت أشركتُ به، والمُشَبِّهُ: البراءة من التشبيه بما لم يعلم مجيء محمدٍ صلى اللَّه عليه وسلم بنفيه.

(وتقيمَ الصلاة) معطوف على (تشهد) خلافًا لمن زعم رفع هذا وما بعده استئنافًا، وكأنه نظر إلى أنه يكفي في إجراء أحكام الإسلام الشهادتان وحدهما.

وجوابه: أن الانقياد له أقلُّ وهو هذا، وأكملُ وهو ما ذكر في الحديث، فكان عطف ما بعد: (أن تشهد) عليه ليفيد هذا الأكمل. . أَولى؛ أي: يأتي بها محافظًا على أركانها وشروطها، أو على مكملاتها، أو يداوم عليها، فـ (تقيم) من التقويم والتعديل، أو من الإقامة؛ أي: الملازمة والاستمرار، أو التشمير والنهوض.


(١) قال بعضهم: (من الرجز)
شروط الاسلام بلا اشتباهِ ... عقل بلوغ عدم الإكراهِ
والنطق بالشهادتين والوِلا ... والسادس الترتيب فاعلم واعملا
(٢) قال الشارح رحمه اللَّه تعالي في "المنهج القويم" (ص ١٦١) في فصل الأذان: (فلا يصحان -أي: الأذان والإقامة- من كافرٍ؛ لعدم أهليته للصلاة، ويحكم بإسلامه؛ لنطقه بالشهادتين إلا إذا كان عيسويًا؛ لأنهم يعتقدون أن نبيا صلى اللَّه عليه وسلم مرسل إلى العرب خاصة). والعيسوية: فرقةٌ من اليهود تُنسب إلي أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني، كان في خلافة المنصور.

<<  <   >  >>