للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(على) دعائم أو أركان (خمس) وهي خصاله المذكورة، قيل: المراد القواعد، ولذلك لم تلحقها التاء، ولو أراد الأركان. . لألحقها، وفيه نظر؛ لأن المعدود إذا حذف. . يجوز حذف التاء؛ نحو: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، "من صام رمضان، وأتبعه ستًا من شوال. . كان كمن صام الدهر كله" (١)، فلا دليل فيه على أن المراد واحدٌ منهما.

نعم؛ في رواية لمسلم: "خمسة" (٢)، وهي صريحةٌ في إرادة الأركان، وتقدير (خمس) وصفًا أصوبُ من تقديره مضافًا؛ لجواز حذف الموصوف إذا علم، بخلاف المضاف إليه، وفي رواية: "خمس دعائم" (٣)، وهي لا تُعيِّن -بل ولا تقتضي- أن المحذوف هو المضاف إليه.

(شهادة) بجره مع ما بعده بدلًا من (خمس) وهو الأحسن، ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ؛ أي: أحدها، أو خبر، أي: منها، وهو أَولى؛ لإيثارهم حذفه على حذف المبتدأ؛ لأن الخبر كالفضلة بالنسبة إليه.

وخُصَّتْ هذه الخمس بكونها أساسَ الدين وقواعدَه، عليها يُبنى وبها يقوم، ولم يضم إليها الجهاد مع أنه المُظْهر للدين، ومع كونه ذروةَ سنام الأمر كما يأتي، وذروة سنامه: أعلى شيء فيه؛ لأنها فروضٌ عينيةٌ لا تسقط، وهو فرض كفايةٍ يسقط بأعذارٍ كثيرةٍ، بل قال كثيرون بسقوط فرضه بعد فتح مكة. قيل: ولأنه لم يكن فُرِضَ إذ ذاك.

وأجاب بعضهم بأن فرضيته غير مستمرة؛ لزوالها بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام؛ إذ لم يبق غير ملة الإسلام، بخلاف هذه الخمسة؛ فإن فرضيتها باقيةٌ إلى قيام الساعة، ولا يلزم من كونه ذروة سنامه أنه من أركانه التي بُني عليها.


(١) أخرجه مسلم (١١٦٤)، وأبو داوود (٢٤٣٣)، والترمذي (٧٥٩) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي اللَّه عنه بنحوه.
(٢) صحيح مسلم (١٦) عن سيدنا ابن عمر رضي اللَّه عنهما.
(٣) أخرجه محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٤١٣) عن سيدنا ابن عمر رضي اللَّه عنهما.

<<  <   >  >>