للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(أن لا إله إلا اللَّه) وفي روايةٍ للبخاري تعليقًا: "إيمان باللَّه ورسوله" (١)، وفي أخرى لمسلم: "على أن تعبد اللَّه، وتكفر بما دونه" (٢)، وفي أخرى: "على أن توحد اللَّه" (٣) قيل: الأُولى نقلٌ باللفظ، والأخريات نقلٌ بالمعنى. اهـ

ولا يتعين ذلك؛ لجواز أنه صلى اللَّه عليه وسلم قال كلَّ لفظٍ في مجلس، أو أنه غاير ليفيد أن المدار على وجود الإيمان باللَّه ورسوله، لا خصوصية لفظ الشهادتين، على ما مر في حديث جبريل.

(وأن محمدًا عبده ورسوله) مر الكلام عليهما في الخطبة، وعلى هذه الخمس في حديث جبريل، فلا نطيل بإعادته.

(وإقام الصلاة) أصله: إقامة؛ فحذفت تاؤه؛ للازدواج مع ما بعده كما وقع في القرآن.

(وإيتاء الزكاة) إلى أهلها، فحذف للعلم به (٤)، ورتبت هذه الثلاثة هكذا في سائر الروايات؛ لأنها وجبت كذلك؛ إذ أول ما وجب الشهادتان، ثم الصلاة، ثم الزكاة، قال بعضهم: وفرضها سابقٌ فرضَ الصوم السابق لفرض الحج. اهـ

لكن قال بعض المتأخرين المطلعين على الفقه والحديث: لم يتحرر لي وقت فرض الزكاة.

أو تقديمًا للأفضل فالأفضل (٥)، والأوكد فالأوكد، قيل: فيستنبط منه أنه: إذا


(١) صحيح البخاري (التوحيد، باب قول اللَّه تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا}. واللفظ هنا ليس فيه موضع استشهاد، وهو: وسئل أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان باللَّه ورسوله. . . "، والرواية التي كان ينبغي الإشارة إليها ليست معلقة، بل هي موصولة، وهي عند البخاري (٤٥١٥): "بني الإسلام على خمس: إيمان باللَّه ورسوله" وهي موقوفةٌ على سيدنا ابن عمر رضي اللَّه عنهما، فلعل ذلك سهو أو سبق قلم، واللَّه أعلم.
(٢) صحيح مسلم (١٦/ ٢٠) عن سيدنا ابن عمر رضي اللَّه عنهما، ولفظه: "أن يُعبد اللَّهُ، ويُكفَرَ بما دونه".
(٣) صحيح مسلم (١٦/ ١٩) عن سيدنا ابن عمر رضي اللَّه عنهما، ولفظه: "على أن يُوحَّدَ اللَّهُ".
(٤) أي: فحذف المفعول به الثاني؛ وهو (إلى أهلها) للعلم به؛ لأن فعل (آتى) يتعدَّى إلى مفعولين.
(٥) معطوف على قوله قبل نحو سطرين: (لأنها وجبت كذلك)، وفي "حاشية المدابغي": (قوله: "أو تقديمًا" أي: أو رتبت تقديمًا. . . إلخ).

<<  <   >  >>