للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ستةُ أشهر. . علم أنها مدته، وأن نفخ الروح عندها. اهـ

وفي ادعائه أن هذا الاستنباط يدل على أن النفخ عند الستة أشهر وقفةٌ، بل لا دلالة له على ذلك بوجهٍ، كما هو ظاهرٌ ممَّا مر ومما سيأتي.

والأَولى أن يقال: إن (ثم) دلت على التراخي، ولا تعرف مدته، ولا أنها تختلف باختلاف الأولاد أو لا، فأُنيط بالأمر المحقق وهو الستة؛ لأن العصمة ثابتةٌ بيقين، فلا ترفع إلا به، فاندفع قول ابن الرفعة: إذا أتت به لخمسة أشهر مثلًا. . احتمل العلوق به بعد التعليق.

ووجه اندفاعه: أن كل احتمالٍ لا يرفع العصمة، وإنَّما يرفعها أمر محقَّقٌ أو مظنون، وكلاهما مُنْتَفٍ هنا، ولذلك مزيدٌ ذكرته في "شرح الإرشاد" في (باب الطلاق) (١).

قال القاضي: (ولم يُختلف أن نفخها بعد مئةٍ وعشرين يومًا، قال القاضي: واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلَّا بعد أربعة أشهر) (٢) أي: عقبها كما صرَّح به جماعةٌ، وخبر الإمام أحمد المصرِّح بأن الأربعين الرابعة يخلق فيها العظام، ثم بعدها ينفخ الروح. . ضعيف (٣).

قال بعضهم: وهو غلطٌ بلا شك؛ فإنها تنفخ بعد الأربعين الثالثة، وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: (أنها تنفخ بعد أربعة أشهرٍ وعشرة أيام) (٤) لكن في إسناده نظر، لكن أخذ به الإمام أحمد.

ودخوله في الخامس وحركة الجنين في الجوف قرينةٌ غالبًا لذلك النفخ، قيل: وهذا حكمة كون عدة الوفاة أربعة أشهرٍ وعشرًا؛ لأنها بالشروع في الخامس من غير ظهور حملٍ يتبيَّن براءتها منه، والعشرة احتياط، أو أن الروح تنفخ فيها كما قاله ابن المسيب (٥)، وتبعه أحمد، وروي عن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما.


(١) انظر "فتح الجواد" (٢/ ١٦١ - ١٦٢).
(٢) انظر "إكمال المعلم" (٨/ ١٢٣).
(٣) مسند الإمام أحمد (١/ ٣٧٤) عن سيدنا ابن مسعود رضي اللَّه عنه.
(٤) أخرج نحوه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١٠٦٠).
(٥) قوله: (والعشرة احتياط أو أن الروح) هكذا في النسخ الصحاح بـ (أو) أي: والعشرة إما احتياط، وإما لأن الروح تنفخ فيها. اهـ "مدابغي"

<<  <   >  >>