للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه وسلم: "اللَّه أكبر، هذا كما قال قوم موسى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} لتركبنَّ سَنَن مَنْ كان قبلكم" (١).

ومن الثاني -ومنشؤه أن الشرع يخص عبادةً بزمنٍ، أو مكانٍ، أو شخصٍ، أو حالٍ، فيعمِّمونها جهلًا وظنًا أنها طاعة مطلقًا-: نحو صوم يوم الشَّك، أو التشويق، والوصال، وغيرها، مما لو قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض. . قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

ومنه: التعريف بغير عرفة عند جمعٍ من السلف (٢)، لكن استحسنه آخرون منهم، فخفَّ أمره إلا في نحو ما يفعل ببيت المقدس؛ لاقترانه بمفاسد كثيرة، كما نبَّه عليه العلماء.

ومنه: الصلاة ليلة الرغائب أولَ جمعةٍ في رجب، وليلة النصف من شعبان، فهما بدعتان مذمومتان، خلافًا لمن استحسنهما، وحديثهما موضوعٌ، كما بيَّنه المصنفُ رحمه اللَّه تعالى في "شرح المهذب" (٣) وغيرُه ممن قبله وبعده، وردُّوا على ابن الصلاح رجوعه عن موافقتهم إلى الانتصار لهما، وأبطلوا جميع ما استدل به، وهو كما قالوا (٤)، وهو في الثَّانية على كيفيات: مئة ركعة بألف {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وثنتي عشرة ركعة في كل ركعةٍ ثلاثون مرة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وأربع عشرة ركعة، ثم يجلس فيقرأ (الفاتحة) و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمعوّذتين كلًّا أربعة عشر، و (آية الكرسي) مرة، و {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} الآيةَ، وكلها موضوعة.

والكلام في خصوص إحيائهما بالكيفية المشهورة بين العوام دون غيرهما من الليالي، فلا ينافيه ما جاء في ليلة نصف شعبان، كخبر: "قوموا ليلها، وصوموا يومها" (٥)، وكخبر: (أنه تعالى يغفر ليلتها لأكثر من عدد شعر غنم


(١) أخرجه ابن حبان (٦٧٠٢)، والترمذي (٢١٨٠)، والنسائي في "السنن الكبرى" (١١١٢١) عن سيدنا أبي واقد الليثي رضي اللَّه عنه.
(٢) التعريف: هو اجتماع الناس يوم عرفة بغير عرفة بعد العصر للدعاء، وانظر "المجموع" (٨/ ١١١).
(٣) انظر "المجموع" (٤/ ٦١).
(٤) أي: الأمر كما قالوا من الرد والإبطال.
(٥) أخرجه ابن ماجه (١٣٨٨) عن سيدنا علي رضي اللَّه عنه.

<<  <   >  >>