للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كلب) (١)، وخبر: (أنه تعالى يغفر ليلتها لجميع خلقه إلا لمشركٍ أو مشاحنٍ) (٢)، على أن هذه الثلاثة ضعيفةٌ بالمرة، وإن أخرج الأول الترمذي (٣)، ومن ثَمَّ قال ابن العربي رحمه اللَّه تعالى: (ليس فيها حديثٌ يساوي سماعه) (٤).

نعم؛ أخرج البيهقي أنه صلى اللَّه عليه وسلم صلى ليلته وقال: "في هذه الليلة يكتب كل مولودٍ وهالكٍ من بني آدم، وفيها تُرفع أعمالهم، وتنزل أرزاقهم"، وأنه قال: "إن للَّه تعالى في هذه الليلة عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب" (٥) قال: (وفي إسنادهما بعض من يجهل، وإذا انضم أحدهما إلى الآخر. . أجدى بعض القوة) اهـ

ولا شاهد فيهما، وإن أجدى بعض القوة؛ إذ ليس فيهما صلاة مخصوصة، وقيام الليل سُنَّةٌ مطلقًا، فصلاته صلى اللَّه عليه وسلم فيها كصلاته في غيرها؛ فإنه كان لا يتركها لوجوبها عليه (٦).

ومنه: الوقود ليلة عرفة، والمشعر الحرام، والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان، ونصب المنابر والخطب عليها؛ فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء؛ بأن تتضامَّ أجسامهم؛ فإنه حرامٌ وفسقٌ.

قيل: ومن البدع: صوم رجب، وليس كذلك، بل هو سنةٌ فاضلةٌ، كما بينتُه في "الفتاوى" وبسطت الكلام فيه (٧).

وقولُ بعض الشافعية: منها: مداومة الإمام على قراءة (السجدة) و (هل أتى)


(١) أخرجه الترمذي (٧٣٩)، وابن ماجه (١٣٨٩)، والإمام أحمد (٦/ ٢٣٨) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي اللَّه عنها.
(٢) أخرجه ابن حبان (٥٦٦٥)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ١٠٨)، والبيهقي في "الشعب" (٣٥٥٢) عن سيدنا معاذ رضى اللَّه عنه.
(٣) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (الثاني) بدل (الأول).
(٤) عارضة الأحوذي (٣/ ٢٧٥).
(٥) انظر "شعب الإيمان" (٣٥٥٤) وما بعده.
(٦) قوله: "لوجوبها عليه" كما كانت واجية علينا في صدر الإسلام ثم نُسخ وجوبها، وهل نسخ أيضًا في حقه صلى اللَّه عليه وسلم أو لا؟ خلاف، والراجح: الأول. اهـ هامش (غ)
(٧) انظر "الفتاوى الكبرى الفقهية" (٢/ ٥٣ - ٥٤).

<<  <   >  >>