للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: (والصواب في الضابط: ما حرَّره ابن الصلاح فقال: إذا تعارض أصلان، أو أصلٌ وظاهرٌ. . وجب النظر في الترجيح، كما في تعارض الدليلين، فإن تردَّد في الراجح. . فهي مسائل القولين، وإن ترجَّح دليل الظاهر. . حكم به بلا خلاف، وإن ترجح دليل الأصل. . حكم به بلا خلاف) اهـ (١)

فالأقسام حينئذ أربعة:

أولها: ما ترجح فيه الأصل جزمًا، وضابطه: أن يعارضه احتمالٌ مجرد كما مر (٢).

ثانيها: ما ترجح فيه الظاهر جزمًا، وضابطه: أن يستند إلى سببٍ نصبه الشارع، كشهادة العدلين، واليد في الدعوى، ورواية الثقة، وإخباره بدخول وقت، أو برؤية ماءٍ، وإخبارها بحيضها في العدة.

أو عُرِف عادةً (٣)، كأرضٍ بشط نهرٍ الظاهرُ أنها تغرق وتنهار في الماء، فلا يجوز استئجارها، ومثَّل الزركشي له باستعمال السرجين في أواني الفخار، فيحكم بنجاستها قطعًا، ونقله عن الماوردي، وبالماء الهارب من الحمام؛ لاطراد العادة بالبول فيه، وفيه نظر كما بينته في شرحي "الإرشاد" و"العباب" وعلي تسليمه فيُعفى عن تلك الأواني؛ كما نصَّ عليه الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه، فإنه لمَّا دخل مصر. . سُئِل عنها فقال: إذا ضاق الأمر. . اتسع.

أو ضم إليه ما يعضده (٤)، كما مر في بول الظبية.

ثالثها: ما ترجح فيه الأصل على الأصح، وضابطه: أن يستند الاحتمال فيه إلى سببٍ ضعيف، وأمثلته لا تكاد تنحصر، ومنها ما مر في نحو ثياب الخمارين، وما لو أدخل كلبٌ رأسه في إناءٍ وأخرجه وفمه رَطْبٌ ولم يعلم ولوغه. . فهو طاهر.


(١) انظر "المجموع" (١/ ٢٦٠).
(٢) أي: في مسألتي الصيد والمعار.
(٣) معطوف على قوله: (نصبه الشارع) أي: أو أن يستند إلى سببٍ عُرِف عادةً.
(٤) أي: ويستند إلى سبب ضُمَّ إليه ما يعضده.

<<  <   >  >>