(٢) أخرجه البخاري (٣٢٨١)، ومسلم (٢١٧٥) عن أم المؤمنين سيدتنا صفية بنت حيي رضي اللَّه عنها. (٣) أخرجه الحاكم (٢/ ٥٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٤٢)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٨) عن سيدنا جابر رضي اللَّه عنه بنحوه. (٤) أي: ودليل على طلب نزاهته. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥٤٣٥)، وابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" (١٩/ ٣٣٢) عن سيدنا أنس رضي اللَّه عنه. (٦) انظر "المعجم الأوسط" (٧١٥٥) عن سيدنا أنس رضي اللَّه عنه. (٧) قوله: (ولو أمره أحد أبويه بأخذ أو بأكل شبهة. . . إلخ) قال في "المشكاة": والذي يتجه: أن الشبهة إن خفَّت ولم يكن على الولد في ذلك ضررٌ بوجهٍ، وكان إن لم يفعل ذلك تأذَّى الوالد أذًى ليس بالهيِّن. . جاز، وإلَّا. . فلا. اهـ "مدابغي"