للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما كان سؤالًا عما أخفاه اللَّه تعالى كأمر الساعة والروح، أو عن كثيرٍ من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببًا لنزول التشديد فيه، كهو عن الحج، هل يجب كل عام؟ ومن ثم صح: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرمًا من سأل عن شيءٍ لم يُحرَّم، فحُرِّم من أجل مسألته" (١).

ولما سُئل صلى اللَّه عليه وسلم عن اللعان. . كره المسائل وعابها حتى ابتلي السائل عنه قبل وقوعه بذلك في أهله (٢)، ولم يرخص في السؤال إلا لوفود الأعراب؛ لتألُّفِهم، بخلاف المقيمين عنده؛ لرسوخ الإيمان في قلوبهم.

وصح عن النَّوَّاس بن سمعان: (أقمت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بالمدينة سنةً ما يمنعني من المسألة إلا الهجرة، كان أحدُنا إذا هاجر. . لم يسأل النبي صلى اللَّه عليه وسلم) (٣).

وعن أنس: (نُهينا أن نسأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن شيءٍ، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع) (٤).

وروى أحمد: (أنهم رشوا أعرابيًا بُردًا (٥) حتى يسأل لهم) (٦).

نعم؛ ربما سألوا عما لم يقع، نحو: (إنا لاقو العدوِّ غدًا، وليس معنا مُدَى، أفنذبح بالقصب؟) (٧).

وسأل حذيفة عن الفتن وما يفعل فيها (٨).

وآثرَ (تركتكم) على (وَذَرْتُكم) ماضي (ذروني) لأن العرب لم تستعمله إلا في


(١) أخرجه البخاري (٧٢٨٩) بلفظ: "إن أعظم المسلمين جرمًا" وهو في بعض النسخ، ومسلم (٢٣٥٨) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه.
(٢) أخرجه البخاري (٤٧٤٥)، ومسلم (١٤٩٢) عن سيدنا سهل بن سعد رضي اللَّه عنه.
(٣) أخرجه مسلم (٢٥٥٣/ ١٥).
(٤) أخرجه مسلم (١٢).
(٥) في بعض النسخ: (برداءٍ) وهي كذلك في "مسند الإمام أحمد" ولعل الصواب ما أثبت بدليل تتمة الحديث في "المسند"، وانظر "جامع العلوم والحكم" (١/ ٢٤٢).
(٦) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٦٦) عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي اللَّه عنه.
(٧) أخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨) عن سيدنا رافع بن خديج رضي اللَّه عنه.
(٨) انظر الحديث في "صحيح البخاري" (٧٠٨٤).

<<  <   >  >>