للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول الدارقطني: إنما يُروى هذا من قول ابن عمر، ويُروى عن مالك من قوله.

وروي بإسنادٍ ضعيفٍ عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال لرجل: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" قال: وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال: "إذا أردت أمرًا. . فضع يدك على صدرك؛ فإن القلب يضطرب للحرام، ويسكن للحلال، وإن المسلم الوَرِعَ يَدَعُ الصغيرة مخافةَ الكبيرة" زاد الطبراني: قيل له: فمن الوَرِع؟ قال: "الذي يقف عند الشبهة" (١).

ثم هذا الحديث قاعدةٌ عظيمةٌ من قواعد الدين، وأصلٌ في الورع الذي عليه مدار اليقين، ومنجٍ من ظُلَم الشكوك والأوهام المانعة لنور اليقين.

ومن ثم تنزَّه يزيد بن زريع عن خمس مئة ألف من ميراث أبيه، فلم يأخذها، وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين، وكان يزيد يعمل الخوص ويتقوَّت منه إلى أن مات.

وقال الفضيل: (يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد عليَّ أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (٢).

وقال حسان بن أبي سنان: (ما شيءٌ أهون من الورع، إذا رابك شيءٌ. . فدعه) (٣) وهذا إنما يَسهُل على مثله رضي اللَّه تعالى عنه.

واحتكر المِسْوَر بن مخرمة طعامًا كثيرًا، فرأى سحابًا في الخريف فكرهه، ثم قال: أراني كرهت ما ينفع المسلمين، فآلى ألَّا يربحَ فيه شيئًا، فأخبر بذلك عمر رضي اللَّه تعالى عنه، فقال له: (جزاك اللَّه خيرًا) (٤)؛ وفيه: أن المحتكر ينبغي له أن يتنزَّه عن ربح ما احتكره احتكارًا منهيًا عنه.

وسُئلتْ عاشة رضي اللَّه تعالى عنها عن أكل الصيد للمحرم، فقالت: (إنما هي أيامٌ قلائل، فما رابك. . فدعه) (٥) يعني: ما اشتبه عليك هل هو حلالٌ أو حرامٌ. .


(١) المعجم الكبير (٢٢/ ٧٨) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي اللَّه عنه.
(٢) أخرج ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٨/ ٤٣٢) نحوه.
(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في "الورع" (٤٧).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في "الزهد" (١١٤٠).
(٥) انظر "جامع العلوم والحكم" (١/ ٢٨٢).

<<  <   >  >>