للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

برجلٍ وهو يجرُّ شاةً بأذنها، فقال: "دع أذنها، وخذ بسالفتها" (١) أي: وهي مُقدَّم العنق.

وأخرج عبد الرزاق: أن شاةً انفلتت من جزارٍ حتى جاءت النبي صلى اللَّه عليه وسلم، فاتَّبعها فأخذها يسحبها برِجْلها، فقال لها النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "اصبرى لأمر اللَّه، وأنت يا جزار، فسُقْها للموت سوقًا رفيقًا" (٢).

وأخرج أحمد: يا رسول اللَّه؛ إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال: "إِنْ رحِمْتَها. . رحمك اللَّه" (٣).

وعطف هذا على ما قبله؛ لأنه لبيان فائدته؛ إذ الذبح بآلةٍ كالَّةٍ يعذب الذبيحة، فراحتها أن تذبح بآلةٍ ماضيةٍ موحيةٍ (٤)، ومن ثَمَّ قال صلى اللَّه عليه وسلم: "من ولي القضاء. . فقد ذُبح بغير سكين" (٥) أي: فقد عرض نفسه لعذابٍ يجد فيه ألمًا كألم الذبح بغير سكين؛ أي: في أصل المشاركة؛ لظهور أن سائر عذاب الدنيا لا نسبة بينه وبين أدنى عذاب الآخرة.

والذبيحة: فعيلة بمعنى مفعولة، وتاؤها للنقل من الوصفية إلى الاسمية؛ لأن العرب إذا وصفت بـ (فعيل) مؤنثًا. . قالت: امرأة قتيل، وعين كحيل، وشاة ذبيح، فإذا حذفوا الموصوف. . أثبتوا التاء وقالوا: قتيلة بني فلان، وذبيحتهم؛ لعدم دالٍّ على التأنيث حينئذٍ، ويعرب حينئذٍ اسمًا مفعولًا به أو نحوه، لا صفة، فاتضح أن التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية.

(رواه مسلم) وهو قاعدة الدين العامة؛ فهو متضمنٌ لجميعه؛ لأن الإحسان في الفعل: هو إيقاعه على مقتضى الشرع كما مر، ثم ما يصدر عن الشخص من الأفعال إما أن يتعلَّق بمعاشه وهو سياسة نفسه، وبدنه، وأهله، وإخوانه، وملكه، وباقي


(١) سنن ابن ماجه (٣١٧١) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه.
(٢) مصنف عبد الرزاق (٨٦٠٩) عن الوضين بن عطاء رحمه اللَّه تعالى.
(٣) مسند الإمام أحمد (٣/ ٤٣٦) عن سيدنا قرة بن إياس رضي اللَّه عنه.
(٤) أي: مُسَرِّعة للموت.
(٥) أخرجه أبو داوود (٣٥٧١)، والترمذي (١٣٢٥) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللَّه عنه.

<<  <   >  >>