للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخبره أيضًا: "من انظر معسرًا أو وضع عنه. . أظلَّه اللَّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله" (١).

وخبر أحمد: "من أراد أن تُستجاب دعوته، وتنكشف كربته. . فليفرج عن معسر" (٢).

(ومن ستر مسلمًا) من ذوي الهيئات ونحوهم (٣) ممن لم يعرف بأذًى أو فسادٍ بأن علم منه وقوع معصيةٍ فيما مضى فلم يخبر بها حاكمًا ولا غيره، وهذا للندب؛ إذ لو لم يستره بأن رفعه لحاكمٍ. . لم يأثم إجماعًا، بل ارتكب خلاف الأولى أو مكروهًا.

وخرج برفعه لحاكمٍ كشفُها وهتكُها بالتحدُّث بها، وهذا غيبةٌ محرمةٌ شديدةُ الإثم والوزر؛ قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}، ومن ثَمَّ يندب لمن جاءه تائبٌ نادمٌ وأقر بحدٍّ ولم يفسِّره ألَّا يستفسره، بل يأمره بستر نفسه كما أمر صلى اللَّه عليه وسلم ماعزًا والغامدية، وكما لم يستفسر من قال له: أصبتُ حدًا فأقمه عليَّ، وكذا يندب لمن ظهرت له جريمةٌ ولم تبلغ الإمام أن يشفع له حتى لا تصل إليه؛ لقوله صلى اللَّه عليه وسلم: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم" خرجه أبو داوود والنسائي (٤).

ومن ثم قال أصحابنا: لا يُعزَّر ذو الهيئة على هفوةٍ أو زلةٍ صدرت منه.

أو المراد بستر المسلم: ستر عورته الحسية أو المعنوية بإعانته على ستر دينه؛ كأن يكون محتاجًا لنكاحٍ فيتوصل له في التزوج، أو لكسب فيتوصل له إلى بضاعةٍ يتَّجر فيها، أو بنحو ذلك.

وفي رواية للطبراني: "ومن ستر على مؤمنٍ عورته. . ستر اللَّه عورته" (٥).


(١) صحيح مسلم (٣٠٠٦) عن سيدنا أبي اليَسَر كعب بن عمرو رضي اللَّه عنه.
(٢) مسند الإمام أحمد (٢/ ٢٣) عن سيدنا ابن عمر رضي اللَّه عنهما.
(٣) قوله: (ونحوهم) كالعلماء، والحاصل: أنه يسن ستر الزَّلة بشروط أربعة: أحدها: أن تكون حقًا للَّه تعالى، الثاني: أن تكون مضت، الثالث: أن تكون من نحو ذوي الهيئات، الرابع: ألا يكون شاهدًا أو راويًا، أو أمينًا على نحو يتيم. اهـ "مدابغي"
(٤) سنن أبي داوود (٤٣٧٥)، وسنن النسائي الكبرى (٧٢٥٣) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي اللَّه عنها.
(٥) تقدم تخريجه قريبًا (ص ٥٦٧). تنبيه: إظهار السِّر كإظهار العورة، فكما يحرم كشفها. . يحرم إفشاؤه، =

<<  <   >  >>