(١) وهما ستر زلته، وستر عورته الحسية أو المعنوية. (٢) قوله (لما مر) أي: من أن الخلق عيال اللَّه وأحبهم إليه أرفقهم بعياله. (٣) سنن ابن ماجه (٢٥٤٦) عن سيدنا ابن عباس رضي اللَّه عنهما. (٤) مسند الأمام أحمد (٤/ ٤٢٠)، وسنن أبي داوود (٤٨٨٠) عن سيدنا أبي برزة الأسلمي رضي اللَّه عنه، والترمذي (٢٠٣٢) عن سيدنا ابن عمر رضي اللَّه عنهما. (٥) قوله: (وخرج على المعنى الأول) أي: للستر، وهو أن يعلم من ذوي الهئية وقوع معصية، فيندب أن يستره فلا يخبر بها حاكمًا ولا غيره، لا الستر بالمعنى الثاني، وهو قوله: (أو المراد بستر المسلم ستر عورته الحسية أو المعنوية. . .) فإن هذا لا يتوقف على ذي الهئية ولا غيره، بل يندب في حق كل أحد. اهـ "مدابغي"