للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومما ليس فيه:

١ - "إنما الأعمال بالنيات" فإن تحته كنوزًا من العلم كما يأتي (١).

٢ - "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (٢).

٣ - "كل الصيد في جوف الفَرا" (٣) وهو بفتح الفاء: حمار الوحش.

٤ - "الحرب خدعة" (٤) أي: بتثليث أوله.

٥ - إياكم وخضراءَ الدمن؛ المرأة الحسناء في المنبت السوء" (٥).

٦ - "ليس الخُبْر كالمعاينة" (٦).

٧ - المجالس بالأمانة" (٧).

٨ - "البلاء موكَّلٌ بالمنطق" (٨) وزَعْمُ ابنِ الجوزي وضعَه مردودٌ (٩)


(١) انظر ما سيأتي (ص ١١٩) من شرح الحديث الأول.
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي اللَّه عنها.
(٣) أخرجه الرامهرمزي في "أمثال الحديث" (٨٢)، والديلمي في "الفردوس" (٨٤٥٧) عن نصر بن عاصم الليثي رحمه اللَّه تعالى مرسلًا.
(٤) أخرجه البخاري (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩) عن سيدنا جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما. قال العسكري: أراد بالحديث أن المماكرة في الحرب أنفع من الطعن والضرب، وفي المثل السائر: إذا لم تغلب. . فاخلب؛ أي: فاخدع. قال النووي: اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهدٍ وأمانٍ .. فلا يحل، ويكون الخداع بالتورية، واليمين، وإخلاف الوعد، فينبغي قدح الفكر وإعمال الرأي في الحرب حسب الاستطاعة؛ فإنه فيها أنفع من الشجاعة، وهذا الحديث عُدَّ من الحِكم والأمثال. اهـ "مدابغي"
(٥) أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (٩٥٧)، والرامهرمزي في "أمثال الحديث" (٨٤) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه. وانظر "تلخيص الحبير" (٣/ ١٤٥).
(٦) أخرجه ابن حبان (٦٢١٣)، والحاكم (٢/ ٣٢١)، والإمام أحمد (١/ ٢١٥) عن سيدنا عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما.
(٧) أخرجه أبو داوود (٤٨٦٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٤٧)، والإمام أحمد (٣/ ٣٤٢) عن سيدنا جابر رضي اللَّه عنه.
(٨) أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (٢٢٧) عن سيدنا حذيفة رضي اللَّه عنه.
(٩) انظر كتاب "الموضوعات" (٢/ ٢٧٧)، وذكره العلامة ابن عراق رحمه اللَّه تعالى في "تنزيه الشريعة" (٢/ ٢٩٦)، والحافظ السخاوي رحمه اللَّه في "المقاصد الحسنة" (٣٠٥) عن سيدنا عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما.

<<  <   >  >>