للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- (١-١٤-٤) حكم صلاة العيدين:

هي صلاة واجبة على كل مسلم مستطيع ذكراً أو أنثى في محل إقامته.

والدليل على ذلك:

ما جاء عن أم عطية؛ قالت: "أمرنا (يعني: النبي صلى الله عليه وسلم) أن نخرج في العيدين العوائق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين ".

وفي رواية عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية؛ قالت: "كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة، والبكر". قالت: " الحيض يخرجن فيكن خلف الناس، يكبرن مع الناس". أخرجه الشيخان. (١)

"واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين، ولم يتركها في عيد من الأعياد، وأمر الناس بالخروج إليها، حتى أمر بخروج النساء العوائق وذوات الخدور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها من جلبابها.

والأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب، والرجال بذلك أولى من النساء.

وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوباً مؤكداً على الأعيان لا على الكفاية" (٢) .


(١) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب العيدين، باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، حديث رقم ٩٧٤) ، وفي (باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، حديث رقم ٩٨٠) ، وأخرجه مسلم في (كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال، حديث رقم ٨٩٠) واللفظ له والرواية له.
(٢) من كلام الشوكاني. انظر: "السيل الجرار" (١/٣١٥) ، "الدراري المضية" (١/١٩٤)

<<  <   >  >>