للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- (٢-١٤-٤) وقت صلاة العيدين وصفتها:

يشتمل هذا المبحث على المسائل التالية:

المسألة الأولى: وقت صلاة العيدين.

المسألة الثانية: لا أذان ولا إقامة للعيدين.

المسألة الثالثة: عدد ركعات صلاة العيدين وتكبيراتها.

المسألة الرابعة: القراءة من صلاة العيدين.

وإليك بيانها:

المسألة الأولى: وقت صلاة العيدين:

عن يزيد بن خمير الرحبي؛ قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: "إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه"! وذلك حين التسبيح. (١) أخرجه أبو داود وابن ماجه. (٢)

والحديث يدل على أن وقتها يبدأ من بعد طلوع الشمس.

ويدل أيضاً على استحباب التبكير إليها. (٣)


(١) قوله: " وذلك حيث التسبيح": جاء في "حاشية السندي على ابن ماجه" (١/٣٩٥) : " قال السيوطي: أي حين يصلي صلاة الضحى. وقال القسطلاني: أي: وقت صلاة السبحة – وهي النافلة – إذا مضى وقت الكراهة. وفي رواية صحيحة للطبراني: وذلك حيث يسبح الضحى". اهـ. وانظر: "فتح الباري" (٢/٤٥٧) .
(٢) حديث صحيح.
أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب وقت الخروج إلى العيد، حديث رقم ١١٣٥) ، وأخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في وقت صلاة العيد، حديث رقم ١٣١٧) ، وعلقه البخاري من "صحيحه" (٤٥٦٢-فتح) ، والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (١/٢١٠) ، وصحح إسناده محقق "جامع الأصول" (٦/١٢٩) .
(٣) انظر: " فتح الباري" (٢/٤٥٧) .

<<  <   >  >>