للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما آخر وقتها؛ فالأكثر على أنه يمتد إلى الزوال (١) . والله أعلم.

المسألة الثانية: لا أذان ولا إقامة للعيدين:

لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا قول: (الصلاة جامعة) .

والدليل على ذلك:

عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري؛ قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى"، ثم سألته بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني قال: "أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري؛ أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة". أخرجه الشيخان. (٢)

وعن جابر بن سمرة؛ قال: " صليت مع رسو الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة". أخرجه مسلم. (٣)


(١) قال في "فتح الباري" (٢/٤٥٧) : "اختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا، واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر هنا، وليس دلالته على ذلك بظاهرة". اهـ.
(٢) حديث صحيح.
أخرجه البخاري مقتصراً على قوله: " يوم الأضحى" في (كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، حديث رقم ٩٦٠) ، وأخرجه مسلم في (كتاب صلاة العيدين، حديث رقم ٨٨٦) واللفظ له. وانظر: " جامع الأصول" (٦/١٣٠)
(٣) حديث صحيح.
أخرجه مسلم في (كتاب العيدين، حديث رقم ٨٨٧) . وانظر: " جامع الأصول " (٦/١٣٠) .
فائدة: قال ابن القيم في "زاد المعاد" (١/٤٤٢) : " وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى؛ أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك". اهـ. وانظر: "فتح الباري" (٢/٤٥٢) وتعليق ابن باز عليه.

<<  <   >  >>