للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثالثة: عدد ركعات صلاة العيدين وتكبيراتها:

صلاة العيدين ركعتين؛ يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال قبل القراءة. (١)

والدليل على ذلك ما جاء:

عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين؛ تلقي المرأة خرصها وسخابها". متفق عليه. (٢)

عن عمر رضي الله عنه؛ قال: " صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان؛ تمام ليس بقصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ". أخرجه النسائي. (٣)


(١) قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (١/٤٤٣) : "كان يبدأ "يعني: (الرسول صلى الله عليه وسلم) بالصلاة قبل الخطبة، فيصلي ركعتين؛ يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله، ويثنى عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره الخلال. وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة". اهـ.
قلت: الأثر الذى أورده عن ابن مسعود أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/٢٩١-٢٩٢) ، وقوى سنده صاحب كتاب "أحكام العيدين في السنة المطهرة" (ص٢١) .
(٢) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، حديث رقم ٩٦٤) واللفظ له، ومسلم في (كتاب صلاة العيدين، حديث رقم ٨٨٤) . وانظر: "جامع الأصول" (٦/١٢٥-١٢٦) .
(٣) حديث صحيح.
أخرجه النسائي في (كتاب الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة ٣/١١١) ، وقال " عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر". اهـ. وكرره في (كتاب صلاة العيدين، باب عدد صلاة العيدين، ٣/١٨٣) .

وقرر في "نصب الراية" (٢/١٨٩- ١٩٠) صحة سماع ابن أبي ليلى من عمر، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٣/١٠٥- ١٠٦)

<<  <   >  >>