للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الدلالة: أنه سماها أيام عيد، فأضاف نسبة العيد إلى اليوم، فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال.

ويؤكد هذا قوله في الرواية الأولى: " هذا عيدنا؛ أي: لأهل الإسلام، وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفراداً وجمعاً.

وتسميته لهذه الأيام أيام عيد يفيد أنها محل لأداء هذه الصلاة؛ لأنها شرعت ليوم العيد، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء، وأن لوقت الأداء آخراً، وهو آخر أيام منى (١) بالنسبة لعيد الأضحى.

وعن عبيد الله بن أبي بكر (٢) بن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام؛ جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد" أخرجه البيهقي. (٣)

وعن ابن جريج، عن عطاء؛ قال: " يصلي ركعتين ويكبر". رواه ابن أبي شيبة. (٤)


(١) انظر: " فتح الباري" (٢/٤٧٥) .
(٢) وقع ي "فتح الباري" (٢/٤٧٥) : " وعبد الله بن أبي بكر بن أنس"، وصوابه " عبيد الله ... "؛ كما في "السنن الكبرى" للبيهقي (٣/٣٠٥) ، وكما في "تغليق التعليق" (٢/٣٨٦) .
(٣) حسن لغيره.
علق البخاري نحوه في "صحيحه" مجزوماً به في (كتاب العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، فتح الباري ٢/٤٧٤) ، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/٣٠٥) ، وأورد في "تغليق التعليق" (٢/٣٨٦-٣٨٧) طرقه وشواهده. وانظر: "ابن أبي شيبة" (٢/١٨٣) .
(٤) صحيح لولا تدليس ابن جريج.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/١٨٣) ، وعلقه البخاري مجزوماً به في (كتاب العيدين، باب إذا فاته العيد صلى ركعتين، فتح الباري ٢/٤٧٤) .

<<  <   >  >>