للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد بوب البخاري في "صحيحه": " باب إذا فاتته العيد؛ يصلي ركعتين" (١) .

وقال ابن المنذر: " ومن فاتته صلاة العيد؛ صلى ركعتين كصلاة الإمام " (٢) . اهـ.

- (٧-١٤-٤) إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال:

إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، خرج للعيد من الغد، والدليل ما جاء:

عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب رسول الله؛ أن ركباً جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم". أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. (٣)

قال الخطابي: " وإلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق في الرجل لا يعلم بيوم الفطر إلا بعد الزوال. وقال الشافعي: إن علموا بذلك قبل الزوال؛ خرجوا، وصلى الإمام بهم صلاة العيد، وإن لم يعلموا


(١) " فتح الباري" (٢/٤٧٤، وأورد في هذا الباب حديث عائشة هذا وأثر أنس وعطاء.
(٢) " الإقناع" (١/١١٠)
(٣) حديث صحيح

أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، حديث رقم ١١٥٧) واللفظ له، وابن ماجه في (كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، حديث رقم ١٦٥٣) والنسائي في (كتاب صلاة العيدين، باب الخروج إلى العيدين من الغد، ٣/١٨٠) .
والحديث صححه الخطابي " معالم السنن" (٢/٣٣) ، والألباني في "إرواء الغليل" (٣/١٠٢-١٠٣) ، وصحح إسناده محقق " جامع الأصول " (٦/١٥٣) .

<<  <   >  >>