للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا بعد الزوال، لم يصلوا يومهم، ولا من الغد؛ لأنه عمل في وقت، إذا جاز ذلك الوقت؛ لم يعمل في غيره. وكذلك قال مالك وأبو ثور.

قلت (والخطابي) : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وحديث أبي عمير صحيح؛ فالمصير إليه واجب" (١) . اهـ.

وقال ابن المنذر: " إذا لم يعلموا بعيدهم إلا بعد الزوال؛ خرجوا من الغد، وصلوا صلاة العيد" (٢) . اهـ.

- (٨-١٤-٤) لا صلاة عيد في السفر:

لا تشرع صلاة العيد في السفر، إذ لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام على كثرة أسفاره وبعوثه وسراياه أنه صلى أو أمر بصلاة العيد في السفر. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه.

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه: تشترط الإقامة في الجمعة دون العيد.

وقال الظاهرية: لا تشترط الإقامة لا في الجمعة ولا في العيد.

قال ابن تيمية رحمه الله: " والصواب بلا ريب هو القول الأول" (٣) . اهـ.

قلت: وإذا كان المسافر في بلد غير بلده؛ فيلزمه كذلك أن يصلي معهم؛ فإن جميع المسلمين الرجال والنساء كانوا يشهدون العيد مع رسول صلى الله عليه وسلم دون فرق (٤) . والله أعلم.


(١) "معالم السنن" (٢/٣٣) .
(٢) " الإقناع" (١/١١٠) .
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢٤/١٧٨) ، وقد بسط رحمه الله القول في هذا المبحث في "مجموع الفتاوى" (٢٤/١٧٧-١٨٦) .
(٤) انظر: " مجموع الفتاوى" (٢٤/١٨٢-١٨٣)

<<  <   >  >>