للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووعدكم أن يستجيب لكم". ثم قال: " الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين". ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض أبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب (أو: حول) رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس، ونزل، فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة، فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن؛ ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: " أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله ". أخرجه أبو داود. (١)

ولا دليل على تعيين وقت لها (٢) ، وإن كان أكثر أحكامها كالعيد، لكنها تخالفه بأنه لا تختص بيوم معين. (٣)


(١) حديث حسن.
أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الاستسقاء، حديث رقم ١١٧٣) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/٣٢٨) ، وابن حبان " الإحسان" (٧/١٠٩، حديث رقم ٢٨٦٠) .
والحديث قال عنه أبو داود عقب إخراجه: " هذا حديث غريب إسناده جيد"، والحديث حسنه العلامة الألباني في "إرواء الغليل" (٣/١٣٥) ، ومحقق "الإحسان" (٧/١١٠)
(٢) قال في "فتح الباري" (٢/٤٩٩) : " والراجح أنه لا وقت لها معين". اهـ.
(٣) "فتح الباري" (٢/٤٩٩) ، وقال: " وهل تصنع بالليل؟ استنبط بعضهم من كونه صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة فيها بالنهار أنها نهارية كالعيد، وإلا، فلو كانت تصل بالليل؛ لأسر فيها بالنهار، وجهر بالليل كمطلق النوافل.
ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة، وأفاد ابن حبان أن خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة".
قلت: قال ابن قدامة في "المغني" (٢/٤٣٢) : " وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف؛ لأن وقتها متسع؛ فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي، والأولى فعلها في وقت العيد؛ لما روت عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس". رواه أبو داود، ولأنها تشبهها في الموضع والصفة؛ فكذلك الوقت؛ [إلا] (*) أن وقتها لا يفوت بزوال الشمس؛ لأنها ليس لها يوم معين؛ فلا يكون لها وقت معين. وقال ابن عبد البر: الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء؛ إلا أبا بكر بن حزم. وهذا على سبيل الاختيار، لا أنه يتعين فعلها فيه". اهـ.

<<  <   >  >>