أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الاستسقاء، حديث رقم ١١٧٣) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/٣٢٨) ، وابن حبان " الإحسان" (٧/١٠٩، حديث رقم ٢٨٦٠) . والحديث قال عنه أبو داود عقب إخراجه: " هذا حديث غريب إسناده جيد"، والحديث حسنه العلامة الألباني في "إرواء الغليل" (٣/١٣٥) ، ومحقق "الإحسان" (٧/١١٠) (٢) قال في "فتح الباري" (٢/٤٩٩) : " والراجح أنه لا وقت لها معين". اهـ. (٣) "فتح الباري" (٢/٤٩٩) ، وقال: " وهل تصنع بالليل؟ استنبط بعضهم من كونه صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة فيها بالنهار أنها نهارية كالعيد، وإلا، فلو كانت تصل بالليل؛ لأسر فيها بالنهار، وجهر بالليل كمطلق النوافل. ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة، وأفاد ابن حبان أن خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة". قلت: قال ابن قدامة في "المغني" (٢/٤٣٢) : " وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف؛ لأن وقتها متسع؛ فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي، والأولى فعلها في وقت العيد؛ لما روت عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس". رواه أبو داود، ولأنها تشبهها في الموضع والصفة؛ فكذلك الوقت؛ [إلا] (*) أن وقتها لا يفوت بزوال الشمس؛ لأنها ليس لها يوم معين؛ فلا يكون لها وقت معين. وقال ابن عبد البر: الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء؛ إلا أبا بكر بن حزم. وهذا على سبيل الاختيار، لا أنه يتعين فعلها فيه". اهـ.