للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد؛ فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات، بل يقف خلف الإمام.

ويدل عليه:

ما جاء عن عبد الله بن أبي طلحة؛ أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم". أخرجه الحاكم والبيهقي. (١)

وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء؛ صلى عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور – ولو كانوا صغاراً – مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة.

ويدل على ذلك:

ما جاء عن نافع: " أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعاً، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفاً واحداً. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد، وضعا جميعاً، والإمام يومئذ سعيد بن العصا، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟! قالوا هي


(١) حديث صحيح.
أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/٣٦٥) واللفظ له، والبيهقي من طريقه في "السنن الكبرى" (٤/٣٠، ٣١) .
وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز ولم يخرجاه". اهـ. وتعقبه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص ٩٨) بقوله: " إنما هو على شرط مسلم وحده ... ".

<<  <   >  >>